الشيخ فاضل اللنكراني

639

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الصلاة )

[ مسألة 10 - ان صبغ الثوب بصبغ مغصوب ] مسألة 10 - ان صبغ الثوب بصبغ مغصوب فمع عدم بقاء عين الجوهر الذي صبغ به والباقي هو اللون فقط تصح الصلاة فيه على الأقوى . واما لو بقي عينه فلا تصح على الأقوى ، كما أن الأقوى عدم صحتها في ثوب خيط بالمغصوب وان لم يمكن رده بالفتق فضلا عما يمكن نعم لا إشكال في الصحة فيما إذا أجبر الصباغ أو الخياط على عمله ولم يعط أجرته مع كون الصبغ والخيط من مالك الثوب ، وكذا إذا غسل الثوب بماء مغصوب أو أزيل وسخه بصابون مغصوب مع عدم بقاء عين منهما فيه ، أو أجبر الغاسل على غسله ولم يعط أجرته . ( 1 )